الشيخ محمد إسحاق الفياض
435
منهاج الصالحين
( مسألة 1311 ) : لو أوضح موضحتين فلكل منهما ديتها ، ولو أوصل آخر احدى الموضحتين بالأخرى بجناية ثالثة فعليه ديتها ، ولو كان ذلك بفعل المجني عليه فهي هدر وان كان ذلك بفعل الجاني ، أو بالسراية ، فهل هذا يوجب اتحاد الموضحتين ، أو هو موضحة ثالثة ، أو فيه تفصيل ، وجوه بل أقوال ، والأقرب انه موضحة ثالثة عرفا إذا كان بفعل الجاني ، واما إذا كان بالسراية ، فهو وان لم يكن موضحة ثالثة عرفا إذا كان بفعل الجاني ، واما إذا كان بالسراية ، فهو وان لم يكن موضحة ثالثة ، ولكن هل عليه فيها شيء ؟ والجواب : لا يبعد ذلك بالحكومة ، شريطة أن تكون السراية أكثر من المقدار المعتاد والمتعارف في الجروح . ( مسألة 1312 ) : إذا اختلفت مقادير الشحة في الضربة الواحدة أخذت دية الأبلغ عمقاً ، كما إذا كان مقدار منها خارصة ، ومقدار منها متلاحمة ، والأبلغ عمقا موضحة ، فالواجب هو دية الموضحة . ( مسألة 1313 ) : إذا جرح عضوين مختلفين لشخص كاليد والرأس ، كان لجرح كل عضو حكمه ، فإن كان جرح الرأس بقدر الموضحة - مثلاً - وجرح الآخر دونها ، ففي الأول دية الايضاح ، وفي الثاني دية ما دونه ، ولا فرق في ذلك بين ان يكون الجرحان بضربة واحدة ، أو بضربتين ، ولو جرح موضعين من عضو واحد كالرأس ، أو الجبهة أو نحو ذلك ، جرحا متصلاً ، ففيه دية واحدة . ( مسألة 1314 ) : لو جنى شخص على آخر بموضحة ، فجنى آخر بجعلها منقلة ، وثالث بجعل المنقلة مأمومة ، فالدية على الأول خمس من الإبل اي خمس اجزاء من مائة جزء من الدية ، وله ان يدفع خمسين مثقالاً شرعيا من